الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الأصول من علم الأصول **
الخبر لغة: النبأ. والمراد به هنا: ما أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقد سبق الكلام على أحكام كثيرٍ من القول. وأما الفعل فإن فعله صلّى الله عليه وسلّم أنواع: الأول: ما فعله بمقتضى الجبلّة؛ كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورًا به أو منهيًّا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين، أو منهي عنها كالأكل بالشمال. الثاني: ما فعله بحسب العادة؛ كصفة اللباس فمباح في حدِّ ذاته، وقد يكون مأمورًا به أو منهيًّا عنه لسبب. الثالث: ما فعله على وجه الخصوصية؛ فيكون مختصًّا به، كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة. ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل؛ لأن الأصل التأسي به. الرابع: ما فعله تعبدًا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبًا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدًا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعًا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك: حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك ، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل، فيكون مندوبًا. ومثال آخر: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يخلل لحيته في الوضوء . فتخليل اللحية ليس داخلًا في غسل الوجه، حتى يكون بيانًا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبًا. الخامس: ما فعله بيانًا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبًا كان ذلك الفعل واجبًا، وإن كان مندوبًا كان ذلك الفعل مندوبًا. مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلّى الله عليه وسلّم بيانًا لمجمل قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [البقرة: من الآية43] ومثال المندوب: صلاته صلّى الله عليه وسلّم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانًا لقوله تعالى: وأما تقريره صلّى الله عليه وسلّم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولًا كان أم فعلًا. مثال إقراراه على القول: إقراره الجارية التي سألها: (أين الله؟) قالت: في السماء. ومثال إقراراه على الفعل: إقراره صاحب السَّرية الذي كان يقرأ لأصحابه، فيختم بـ ومثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد؛ من أجل التأليف على الإسلام. فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له، ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه، قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه ، زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ويدل على أن إقرار الله حجة، أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، وموقوف، ومقطوع. 1 - فالمرفوع: ما أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم حقيقة أو حكمًا. فالمرفوع حقيقة: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم وفعله وإقراره. والمرفوع حكمًا: ما أضيف إلى سنته، أو عهده، أو نحو ذلك، مما لا يدل على مباشرته إياه. ومنه قول الصحابي: أمِرنا أو نهينا، أو نحوهما؛ كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض . وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا . 2 - والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح، إلا أن يخالف نصًّا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصًّا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. والصحابي: من اجتمع بالنبي صلّى الله عليه وسلّم مؤمنًا به ومات على ذلك. 3 - والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. والتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمنًا بالرسول صلّى الله عليه وسلّم، ومات على ذلك. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد: 1 - فالمتواتر: ما رواه جماعة كثيرون، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس. مثاله: قوله صلّى الله عليه وسلّم: 2 - والآحاد: ما سوى المتواتر. وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف. فالصحيح: ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. والحسن: ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى: صحيحًا لغيره. والضعيف: ما خلا من شرط الصحيح والحسن. ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدت طرقة، على وجه يجبر بعضها بعضًا، ويسمى: حسنًا لغيره. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. للحديث تحمّل وأداء. فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير. والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير. وللأداء صيغ منها: 1 - حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ. 2 - أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ، أو قرأ هو على الشيخ. 3 - أخبرني إجازة، أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة دون القراءة. والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه، وإن لم يكن بطريق القراءة. 4 - العنعنة وهي: رواية الحديث بلفظ (عن). وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى.
الإجماع لغة: العزم والاتفاق. واصطلاحًا: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم على حكم شرعي. فخرج بقولنا: (اتفاق)؛ وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإجماع. وخرج بقولنا: (مجتهدي)؛ العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وخرج بقولنا: (هذه الأمة)؛ إجماع غيرها فلا يعتبر. وخرج بقولنا: (بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم)؛ اتفاقهم في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم فلا يعتبر إجماعًا من حيث كونه دليلًا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلّى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ كان مرفوعًا حكمًا، لا نقلًا للإجماع. وخرج بقولنا: (على حكم شرعي)؛ اتفاقهم على حكم عقلي، أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع.
والإجماع حجة لأدلة منها: 1 - قوله تعالى: 2 - قوله تعالى: 3 - قوله صلّى الله عليه وسلّم: 4 - أن نقول: إجماع الأمة على شيء، إما أن يكون حقًّا، وإما أن يكون باطلًا، فإن كان حقًّا فهو حجة، وإن كان باطلًا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. الإجماع نوعان: قطعي وظني. 1 - فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. 2 - والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في "العقيدة الواسطية" : "والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة". اهـ. واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعًا تظنه مخالفًا لذلك، فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح، أو غير صريح، أو منسوخًا، أو في المسألة خلاف لم تعلمه. للإجماع شروط منها: 1 - أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورًا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. 2 - أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه، وقيل: لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة، ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولًا أو فعل فعلًا، واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد، ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل: يكون إجماعًا، وقيل: يكون حجة لا إجماعًا، وقيل: ليس بإجماع ولا حجة، وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع؛ لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال.
القياس لغة: التقدير والمساواة. واصطلاحًا: تسوية فرع بأصل في حكم لعلَّة جامعة بينهما. فالفرع: المقيس. والأصل: المقيس عليه. والحكم: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، أو تحريم، أو صحة، أو فساد، أو غيرها. والعلة: المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وهذه الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. وقد دل على اعتباره دليلًا شرعيًّا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فمن أدلة الكتاب: 1 - قوله تعالى: 2 - قوله تعالى: ومن أدلة السنة: 1 - قوله صلّى الله عليه وسلّم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: 2 - أن رجلًا أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله! ولد لي غلام أسود! فقال: وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك، مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله، وأشبهها بالحق. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. للقياس شروط منها: 1 - أن لا يصادم دليلًا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا: قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر: فاسد الاعتبار. مثاله: أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسًا على صحة بيعها مالها بغير ولي. فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم: 2 - أن يكون حكم الأصل ثابتًا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتًا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول؛ لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلًا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. مثال ذلك: أن يقال: يجري الربا في الذرة قياسًا على الرز، ويجري في الرز قياسًا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال: يجري الربا في الذرة قياسًا على البر؛ ليقاس على أصل ثابت بنص. 3 - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة؛ ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديًّا محضًا لم يصح القياس عليه. مثال ذلك: أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياسًا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال: هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور. 4 - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره؛ كالإسكار في الخمر. فإن كان المعنى وصفًا طرديًّا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به؛ كالسواد والبياض مثلًا. مثال ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قال: وكان زوجها عبدًا أسود ، فقوله: (أسود)؛ وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر، وإن كان أسود. 5 - أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل؛ كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. مثال ذلك: أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلًا، ثم يقال: يجري الربا في التفاح قياسًا على البر، فهذا القياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع، إذ التفاح غير مكيل. ينقسم القياس إلى جليّ وخفيٍّ. 1 - فالجلي: ما ثبتت علته بنص، أو إجماع، أو كان مقطوعًا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم بحجرين وروثة؛ ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: (هذا ركس) والركس النجس. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: نهي النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يقضي القاضي وهو غضبان ، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي، لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. ومثال ما كان مقطوعًا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. 2 - والخفي: ما ثبتت علته باستنباط، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثاله: قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. قياس الشبه: ومن القياس ما يسمى: ب- (قياس الشبه) وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم، وفيه شبه بكل منهما، فيلحق بأكثرهما شبهًا به، مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسًا على الحر أو لا يملك قياسًا على البهيمة؟ إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق؛ يشبه الحر، ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه؛ يشبه البهيمة، وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبهًا بالبهيمة فيلحق بها. وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. قياس العكس: ومن القياس ما يسمى ب- (قياس العكس) وهو: إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ومثلوا لذلك بقوله صلّى الله عليه وسلّم: فأثبت النبي صلّى الله عليه وسلّم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، أثبت للفرع أجرًا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرًا لأنه وطء حرام. التعارض لغة: التقابل والتمانع. واصطلاحًا: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض أربعة: الأول: أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات: 1 - أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. مثال ذلك: قوله تعالى لنبيه صلّى الله عليه وسلّم: والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلّى الله عليه وسلّم ولا غيره. 2 - فإن لم يمكن الجمع، فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. مثال ذلك: قوله تعالى في الصيام: 3 - فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثال ذلك: قوله صلّى الله عليه وسلّم: 4 - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح. القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حـالات أيـضـــًا. 1 - أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلّى الله عليه وسلّم أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلى الظهر يوم النحر بمكة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلاها بمنى ، فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بِمَنْ فيها من أصحابه. 2 - فإن لم يمكن الجمع، فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. مثاله: قوله تعالى: 3 - فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثاله: حديث ميمونة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو حلال وحديث ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو محرم ، فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو حلال قال: وكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُما. 4 - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح. القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص. مثاله: قوله صلّى الله عليه وسلّم: القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. فله ثلاث حالات: 1 - أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. مثاله: قوله تعالى: 2 - وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. مثال ذلك: قوله صلّى الله عليه وسلّم: فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد؛ كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة؛ فضعف عمومه. 3 - وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع، ولا النسخ، ولا الترجيح؛ لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلّى الله عليه وسلّم قد بيّن وبلّغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. والله أعلم. إذا اتفقت الأدلة السابقة (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت، وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. فيرجح من الكتاب والسنة: النص على الظاهر. والظاهر على المؤول. والمنطوق على المفهوم. والمثبت على النافي. والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم. والعام المحفوظ (وهو الذي لم يخصص) على غير المحفوظ. وما كانت صفات القَبول فيه أكثر على ما دونه. وصاحب القصة على غيره. ويقدم من الإجماع: القطعي على الظني. ويقدم من القياس: الجلي على الخفي. المفتي: هو المخبر عن حكم شرعي. والمستفتي: هو السائل عن حكم شرعي. يشترط لجواز الفتوى شروط، منها: 1 - أن يكون المفتي عارفًا بالحكم يقينًا، أو ظنًّا راجحًا، وإلا وجب عليه التوقف. 2 - أن يتصور السؤال تصورًا تامًّا؛ ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله، أو ذكر التفصيل في الجواب، فإذا سئل عن امرىء هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا؟ أو يُفَصِّلُ في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له، ولا شيء للعم. 3 - أن يكون هادىء البال، ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب، أو هم، أو ملل، أو غيرها. ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها: 1 - وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. 2 - أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، أو تتبع الرخص، أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. 3 - أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررًا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها؛ دفعًا لأشد المفسدتين بأخفهما. يلزم المستفتي أمران: الأول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي، وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني: أن لا يستفتي إلا من يعلم، أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. وينبغي أن يختار أوثق المفتين علمًا وورعًا، وقيل: يجب ذلك. الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق. واصطلاحًا: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. والمجتهد: من بذل جهده لذلك. للاجتهاد شروط منها: 1 - أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. 2 - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه؛ كمعرفة الإسناد ورجاله، وغير ذلك. 3 - أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع!. 4 - أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص، أو تقييد، أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. 5 - أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ؛ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، ونحو ذلك؛ ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. 6 - أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم، أو في مسألة من مسائله. يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، ثم يحكم بما ظهر له فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده، وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهارًا له وعملًا به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذٍ للضرورة. التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطًا به كالقلادة. واصطلاحًا: اتباع من ليس قوله حجة. فخرج بقولنا: (من ليس قوله حجة)؛ اتباع النبي صلّى الله عليه وسلّم، واتباع أهل الإجماع، واتباع الصحابي، إذا قلنا أن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدًا؛ لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدًا على وجه المجاز والتوسع. يكون التقليد في موضعين: الأول: أن يكون المقلِّد عاميًّا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد؛ لقوله تعالى: الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. والراجح أن ذلك ليس بشرط؛ لعموم قوله تعالى: التقليد نوعان: عام وخاص. 1 - فالعام: أن يلتزم مذهبًا معينًا يأخذ برخصه، وعزائمه في جميع أمور دينه. وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه؛ لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه؛ لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلّى الله عليه وسلّم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلّى الله عليه وسلّم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. وقال: من التزم مذهبًا معينًا، ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر، وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. 2 - والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزًا حقيقيًّا، أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. قال الله تعالى: قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلِّد ليس معدودًا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد، ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة، وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل . انتهى كلامه. وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة، نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
1 - القاموس المحيط: الفيروزأبادي. 2 - الكوكب المنير شرح مختصر التحرير: الفتوحي. 3 - منهاج الأصول وشرحه: البيضاوي له المتن، والشارح مجهول لنا. 4 - شرح جمع الجوامع وحاشيته: الشرح للمحلي، والحاشية للبناني. 5 - روضة الناظر وشرحها: الأصل للموفق، والشرح لعبد القادر بن بدران. 6 - حصول المأمول من علم الأصول: محمد صديق. 7 - المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران. 8 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني. 9 - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: الجامع عبد الرحمن بن قاسم. 10 - المسودة في أصول الفقه: شيخ الإسلام ابن تيمية وأبوه وجده. 11 - زاد المعاد: ابن القيم. 12 - إعلام الموقعين: ابن القيم. *** 1 - عرِّف أصول الفقه باعتبار مفردَيْه، وبين معنى الفقه لغة واصطلاحًا مع محترزات التعريف. 2 - عرِّف أصول الفقه باعتبار كونه لقبًا لهذا الفن المعين، واشرح التعريف. 3 - ما فائدة أصول الفقه، ومن أول من جمعه كفن مستقل؟ 4 - عرِّف الأحكام لغة واصطلاحًا واشرح التعريف. - ما هي الأحكام التكليفية؟ - عرِّف كلًّا منها مبينًا محترزات التعريف. - ما هي الأحكام الوضعية؟ - عرف كلًّا منها مع التمثيل. - وما حكم فعل الفاسد من العبادات والعقود والشروط، وما الدليل؟ - ما هي المواضع التي يفرق فيها بين الفاسد والباطل؟ 5 - ما هو العلم ومثِّل له؟ واذكر محترزات التعريف. - اذكر الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب ومثِّل بمثال يتضح به ذلك. - ما هو الظن وما الفرق بينه وبين الشك والوهم؟ - اذكر أقسام العلم ممثلًا لكل قسم. 6 - عرِّف الكلام لغة واصطلاحًا، وبيِّن أقل ما يتألف منه مع التمثيل. ما هي الكلمة، وإلى كم تنقسم؟ - ما أنواع الاسم مع التمثيل؟ - عرِّف الفعل واذكر أقسامه مع التمثيل. - اذكر ما تعرفه من معاني الحروف الآتية مع التمثيل: الواو، الفاء، اللام الجارة، على. 7 - عرِّف الخبر والإنشاء. - اذكر أقسام الخبر من حيث المخبر به مع التمثيل، قد يكون الكلام خبرًا إنشاءً باعتبارين، وقد يكون خبرًا بمعنى الإنشاء وبالعكس، مثِّل لكل من هذا بمثال واشرحه. 8 - اذكر أقسام الكلام من حيث الاستعمال معرفًا كل قسم مع بيان محترزات التعريف. - إلى كم قسم تنقسم الحقيقة؟ - وما الفائدة من معرفة تلك الأقسام؟ - ما شرط حمل اللفظ على مجازه وما شرط استعمال اللفظ في مجازه؟ 9 - ما الفرق بين المجاز المرسل والمجاز العقلي؟ ومثِّل بمثال يوضح الفرق. - لماذا ذكرت الحقيقة والمجاز في أصول الفقه؟ 10 - عرِّف الأمر وبيِّن محترزات التعريف. - ما صيغ الأمر ومثِّل لها وهل يستفاد طلب الفعل بدونها؟ - وما الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق؟ واذكر الدليل مبينًا وجه الدلالة. - وهل يخرج عن ذلك؟ بيِّن ما تقول بالدليل!. 11 - إذا توقف فعل المأمور على شيء، فما حكم ذلك الشيء، ومثِّل. 12 - عرّف النهي وبيّن محترزات التعريف، وهل يستفاد النهي بغير صيغته؟ وبماذا؟ وما الذي تقتضيه صيغة النهي؟ 13 - اذكر قاعدة المذهب في المنهي عنه، هل يخرج النهي عن التحريم؟ ومثِّل!. من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. 14 - من هو المكلف؟ وهل الكافر مكلف، وإذا فعل المأمور به فهل يصح منه؟ وما الدليل؟ - وهل يقضي ما فاته حال كفره؟ وما الدليل؟ 15 - ما هي موانع التكليف؟ وما الدليل عليها؟ - هل موانع التكليف تسري إلى حق المخلوقين؟ 16 - عرِّف العام لغة واصطلاحًا. وبيّن محترزات التعريف، وما هي صيغ العموم؟ ومثل لها! هل المعرّف بأل يقتضي العموم أو في ذلك تفصيل؟ بيِّن ذلك مع التمثيل. - ما حكم العمل بالعام وإذا ورد على سبب خاص فهل يخصص به أو يؤخذ بعمومه؟ بين ذلك، ومثِّل!. 17 - عرّف الخاص لغة واصطلاحًا ومثِّل له، ما هو التخصيص وما أنواع دليله؟ - ما هو الاستثناء؟ واذكر ما تعرفه من شروطه مع ذكر الخلاف والترجيح بالدليل. - وما المراد بالشرط الذي يقع به التخصيص؟ ما هي الصفة المخصصة؟ ومثل لها. 18 - ما هي المخصصات المنفصلة وما حجة من لا يرى التخصيص بالعقل والحس؟ هل يخص الكتاب بالسنة وبالعكس؟ ومثّل! هات مثالين أحدهما في تخصيص الكتاب بالإجماع، والثاني في تخصيص السنة بالقياس. 19 - ما هو المطلق وما محترزاته؟ عرف المقيد! وإذا ورد نصان مطلق ومقيد فماذا نعمل؟ ومثِّل لما تقول!. 20 - عرف المجمل لغة واصطلاحًا مع التمثيل. - ما هو المبين وبماذا يحصل البيان؟ ومثل. 21 - ما هو الظاهر لغة واصطلاحًا ومحترزاته؟ - ما حكم العمل بالظاهر؟ - ما هو المؤوَّل؟ - كم أقسام التأويل؟ ومثل!. 22 - عرِّف النسخ لغة واصطلاحًا وبيِّن محترزات التعريف، وما الذي يمتنع نسخه؟ وعلِّل لما تقول! ما شروط النسخ؟ 23 - اذكر أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ وباعتبار الناسخ مع التمثيل لكل قسم، ما هي حكمة النسخ؟ - وما دليل جوازه عقلًا ووقوعه شرعًا؟ 24 - عرِّف الخبر لغة واصطلاحًا. - اذكر أنواع فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم مبينًا حكم كل نوع مع التمثيل، ما حكم تقريره صلّى الله عليه وسلّم؟ - وإذا وقع في عهده شيء لم يعلم به؛ فما حكمه وما الدليل؟ 25 - اذكر أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه وباعتبار طرقه ومن هو الصحابي وهل قوله حجة؟ - هل أخبار الآحاد حجة؟ - ما المراد بتحمل الحديث وأدائه وما صيغ الأداء وما هي الإجازة؟ 26 - عرِّف الإجماع لغة واصطلاحًا واذكر محترزات التعريف. - هل الإجماع حجة؟ - وما الدليل؟ - ما أنواع الإجماع؟ - وما هو الإجماع الذي يكفر مخالفه؟ - ما القول الراجح في إمكان الإجماع الظني؟ - اذكر ما تعرفه من شروط الإجماع وهل يشترط انقراض العصر وما الدليل؟ 27 - عرِّف القياس لغة واصطلاحًا مع شرح التعريف. - ما هي أركان القياس؟ - هل القياس دليل شرعي وما الدليل؟ 28 - ما هي شروط القياس؟ ومثل لكل قياس فاسد لفوات شرط منها. - اذكر أقسام القياس ممثلًا لكل قسم. - عرِّف كلًّا من قياس الشبه وقياس العكس ومثل لهما. 29 - ما هو التعارض وما أقسامه وكم حالة لكل قسم؟ ومثل. 30 - إذا تعارضت الأدلة فما الحكم؟ - وما الذي يرجح من نص الكتاب والسنة ومن الإجماع ومن القياس؟ 31 - من هو المفتي؟ ومن هو المستفتي؟ ما هي شروط جواز الفتوى وشروط وجوبها؟ اذكر ما تعرفه من ذلك. - ما الذي يلزم المستفتي وما الذي ينبغي له؟ 32 - عرف الاجتهاد لغة واصطلاحًا، ومن هو المجتهد؟ - واذكر ما تعرفه من شروط الاجتهاد. وهل يتجزأ؟ - وما حكم خطأ المجتهد؟ 33 - عرف التقليد لغة واصطلاحًا، وما مواضع التقليد؟ وهل يشترط لجواز التقليد أن تكون المسألة من الفروع ولماذا؟ وما هو القول الراجح في ذلك، وما دليل رجحانه؟ 34 - اذكر أنواع التقليد وحكم كل نوع، وهل المقلد عالم وما حكم فتواه؟
|